أحمد بن عبد الرزاق الدويش

493

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

2 - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا ؟ أما هو فيقول : لا . 3 - يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي ، فما الحكم لو فعل ذلك ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر : 1 - فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة ، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه ؛ إذا تم القبض في مجلس العقد . 2 - ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز ، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت . 3 - ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز ؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة ، فاترك بيع ذهبك عليه ، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك . بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9564 ) س 3 : هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله ، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء ، ولا